9/12/2023

الجمعية العمومية

 

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد

انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا إذا

حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين

ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد ف ي

هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

 

 

(مادة 126)   

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بما يأتى

النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار -

الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس -

النقابة.

 تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح -

مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق