9/12/2023

مجلس النقابة


يُشكل مجلس النقابة العامة من

(مادة131)

نقيب المحامين -

ثمانية وعشرين عضوًا.ويُراعى في انتخابهم الآتى: -

أولاً أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم

الاستئناف.

ثانيًا أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثًا أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء  

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر

من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

 

يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها،

ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتى:-

وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية -

بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

 قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها. 

  إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

وضع النظام الداخل ي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعي.

 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

 _ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق