9/13/2023

القيد بجدول المحامين

 

لا يمكن إنكار الأهمية الخاصة للموضوع على اهم المعلومات عن جداول المحامين يعني اي جدول عام ويعني اي جدول خاص ومن هو محامى تحت التمرين،واهم المواد القانونية يجب ان تعرفها للمحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض وتعرف على جدول للمحامين غير المشتغلين ، وايضا المسئولية التأديبية فهو من الموضوعات التي تشمل عدة نقاط حيوية من قانون المحاماة، قد تختص بكل من مهتم  بالقانون واعمال المحاماة ، فأتمنى أن الله يوفقني خلال عرض كافة نقاط وأفكار الموضوع بشكل بسيط.

 

(مادة 10)

للمحامين المشتغلين "جدول عام "تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.  

ويلحق بكل جدول الجداول الاتية.

  1-جدول للمحامين تحت التمرين.  

  2-جدول للمحامين أمام المحاكم االبتدائية وتعتبر المحاكم االدارية معادلة للمحاكم االبتدائية.

3-جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم االستئناف وتعتبر محاكم القضاء االدارى معادلة لمحاكم االستئناف .

.  جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم االدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا 4-

معادلة لمحكمة النقض.

5-جدول للمحامين غير المشتغلين.

 

كما ينشأ "جدول خاص" للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال

اقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.

 

(مادة20)

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغه الاتية

أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة (

وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون)  

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثالثة من أعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين

في محاضر اجتماعات اللجنة.

 

في القيد بجدول المحامين "تحت التمرين"

 

(مادة21)

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد

الجداول الملحقة الاخرى.     

قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية  (20)

 

 (مادة 22)

يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف أو محكمة

النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون تحت اشراف

أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامي تحت

التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.  

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه

وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي ، أو بيانا باالدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة

أعمال المحاماة فيها طبقا ألحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الاشراف عليه في هذه الادارة مرفقا به

موافقتها.  

 

(المادة23)

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا

لاحكام الفصل السابق.

 

 (مادة24)

تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من

دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم االبتدائية خلال

ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك

من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.

  

 (مادة25)

 

يكون تمرين المحامي في السنة الاولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو باالدارة القانونية التي ألحق بها،

في اعداد الابحاث والمراجع واستخالص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.  

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامى االدارة القانونية التي

ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو األوراق التي تقدم الى المحاكم

المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.

 

(مادة26)

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة

والمحاكم المستعجله - وذلك تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامى االدارة القانونية التي ألحق بها

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابه والشرطة في مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامي الذي

يتمرن في مكتبه في الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم االبتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامى الادارة القانونية التي

ألحق بها.   

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر البداء طلب التأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آالف جنيه والتي لا تحتاج الى شهر أو توثيق

وفى جميع األحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم الى

الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

 

(مادة27)

لايجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.

 

(مادة 28)

تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين

تتناول الجانب التطبيقى الاعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه

المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

 

في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية:-

 

(مادة31)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :

1-أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في مادة (24).

  2-أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.

  3-أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة

العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة(28).(5) 

 

(مادة32)

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم ا لابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال نظيرة لأعمال

المحاماة وفق أحكام المادة(46)

في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف:-

 

 (مادة35)

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل

من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق

القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من

النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخل ي للنقابة

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل

بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام (المادة46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال

القانونية النظيرة مدة تجاوزعشرسنوات.

 

في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض:-

 

(مادة 38)

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة

الدستورية العليا ف ي ذلك معادلة لمحكمة النقض

 

(مادة 39)

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:-

 

  1-المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه

المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة .

2-الشاغلون لوظيفة أستاذ ف ي مادة القانون بالجامعات المصرية.

المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. 3-

 

في جدول المحامين غير المشتغلين:-

 

(مادة 43)

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في (المادة16)  

نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحام ي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التي لا

يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال

ثلاثين يوما.

وعلى الادارات القانونية ف ي الجهات الت ي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار

النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

 

المسئولية التأديبية

(المادة98)

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف

المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية.

Ø  ١ الانذار  -

Ø  ٢ اللوم  -

Ø  ٣ المنع من مزاولة المهنة  -

Ø  ٤ محو الاسم نهائيا من الجدول  -

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول

المساس بالمعاش المستحق.

 

مضمون:-

قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقا لآخر تعديل صادر في ٨ يوليو ٢٠٢٠

اضغط هنا للتعرف علي معلومات بخصوص نقابة المحامين

ختامًا للموضوع أتمنى أن أكون وضحت كل جوانب الموضوع، فأتمنى أن أكون أوضحت الكثير من المعلومات الهامة حول هذا الموضوع.

9/12/2023

أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

  

تُنشأ أكاديمية تسمى "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية

وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين

والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ) ١٣ ( من القانون

يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية أثنى عشر

عضوًا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يتعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء

مجلس النقابة العامة.

ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني

والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.

مجلس النقابة


يُشكل مجلس النقابة العامة من

(مادة131)

نقيب المحامين -

ثمانية وعشرين عضوًا.ويُراعى في انتخابهم الآتى: -

أولاً أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم

الاستئناف.

ثانيًا أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

ثالثًا أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء  

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر

من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

 

يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها،

ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتى:-

وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية -

بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

 قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها. 

  إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

وضع النظام الداخل ي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعي.

 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

 _ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

الجمعية العمومية

 

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد

انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا إذا

حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين

ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد ف ي

هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

 

 

(مادة 126)   

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بما يأتى

النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار -

الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس -

النقابة.

 تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح -

مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.